فصل: فُرُوعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إنْ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الْمَشَقَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَزِمَهُ وَهَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَإِنْ أَدَّى إلَى اسْتِدْبَارٍ أَوْ فِعْلٍ كَثِيرٍ أَوْ لَا بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش اسْتِقْرَابُ الثَّانِي وَجَزَمَ بِهِ الرَّشِيدِيُّ وَشَيْخُنَا فَقَيَّدَ اللُّزُومَ بِأَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى الْخُرُوجِ وَالْعَوْدِ أَفْعَالٌ مُبْطِلَةٌ لِلصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ مُرِيدِ صَلَاةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهَمَ فِيهِ) أَيْ وَفِي غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ مِنْ الثَّوْبِ وَغَيْرِهِ) لَوْ قَدَرَ عَلَى ثَوْبٍ حَرِيرٍ فَهَلْ يَجِبُ تَقْدِيمُ التَّطَيُّنِ عَلَيْهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُقَالُ إنْ أَزْرَى بِهِ التَّطَيُّنُ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ أَذًى نَحْوُ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ لَمْ يَجِبْ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا وَجَبَ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ أَيْ السَّاتِرِ) أَيْ أَوْ الْمُصَلِّي.
(قَوْلُهُ لِلْعَوْرَةِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِسَتْرِ أَعْلَاهُ.
(قَوْلُهُ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إلَى السَّاتِرِ وَاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَسَتْرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ لِدَلَالَةِ تَذْكِيرِ الضَّمِيرِ فِي أَعْلَاهُ وَجَوَانِبِهِ وَأَسْفَلِهِ وَلَوْ كَانَ مُضَافًا لِمَفْعُولِهِ لَقَالَ سَتْرُ أَعْلَاهَا إلَخْ مُؤَنَّثًا. اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَحْسَنُ) أَقُولُ وَمِنْ مُرَجِّحَاتِ التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ سَلَامَتُهُ مِمَّا يُوهِمُهُ الثَّانِي مِنْ وُجُوبِ سَتْرِ أَعْلَى الْمُصَلِّي الزَّائِدِ عَلَى الْعَوْرَةِ سم.
(قَوْلُهُ إلَى تَقْدِيرِ أَعْلَى عَوْرَتِهِ أَيْ سَاتِرِهَا) أَيْ إلَى تَقْدِيرِ الْمُضَافَيْنِ.
(قَوْلُهُ أَيْ سَاتِرِهَا) قَدْ يَمْنَعُ الِاحْتِيَاجُ إلَى هَذَا لِلِاكْتِفَاءِ بِمَا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يَسْتُرَ أَعْلَى عَوْرَتِهِ أَوْ الْمَعْنَى وَيَجِبُ أَيْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْتُرَ الْمُصَلِّي أَعْلَى عَوْرَتِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ لِلْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ وَعَوْرَتِهِ) أَيْ الْآتِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا أَسْفَلِهِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُصَلِّي امْرَأَةً وَخُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ) اعْتَمَدَهُ ع ش وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَلَوْ صَلَّى) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا يَأْتِي إلَى حَتَّى تَكُونَ وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَى فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ صَلَّى عَلَى عَالٍ إلَخْ) أَيْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى دَكَّةٍ فِيهَا خُرُوقٌ فَرُئِيَتْ مِنْهَا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ رُؤْيَةُ عَوْرَتِهِ إلَخْ) أَيْ بِالْفِعْلِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْ كَانَتْ بِحَيْثُ تُرَى إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُرَ بِالْفِعْلِ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ جَيْبِهِ) وَهُوَ الْمَنْفَذُ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الرَّأْسُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ طَوْقِ قَمِيصِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ كُمِّهِ ع ش وَشَيْخُنَا وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ) أَيْ الْمُصَلِّي ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى سَوَاءٌ كَانَ الرَّائِي لَهَا هُوَ أَمْ غَيْرُهُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ الْغَيْرِ الْمَشْهُورَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلْيَزُرَّهُ) بِإِسْكَانِ اللَّازِمِ وَكَسْرِهَا نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَضَمِّ الرَّاءِ عَلَى الْأَحْسَنِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا وَكَسْرُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى الْأَفْصَحِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ سَتْرُ لِحْيَتِهِ) أَيْ أَوْ شَعْرِ رَأْسِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لَوْ سَتَرَهُ) أَيْ بَعْدَ إحْرَامِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ يَجِبُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ الْمُقَدَّرَةِ الْحَذْفِ إلَخْ) يَعْنِي الَّتِي هِيَ كَالْمَحْذُوفَةِ لِخَفَائِهَا لِأَنَّهَا مِنْ الْحُرُوفِ الْمَهْمُوسَةِ فَلَمْ تَعُدْ فَاصِلًا رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ ضَمُّ الرَّاءِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْإِدْغَامِ قَالَ السَّعْدُ قَالُوا إذَا اتَّصَلَ بِالْمَجْزُومِ أَيْ وَمِثْلُهُ الْأَمْرُ حَالَ الْإِدْغَامِ هَاءُ الضَّمِيرِ لَزِمَهُ وَجْهٌ وَاحِدٌ نَحْوُ رَدَّهَا بِالْفَتْحِ وَرَدُّهُ بِالضَّمِّ عَلَى الْأَصَحِّ وَرُوِيَ رَدِّهِ بِالْكَسْرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَجِبُ) أَيْ عَلَى الْأَفْصَحِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَا لَا يُنَاسِبُهَا) أَيْ كَالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ.
(قَوْلُهُ قِيلَ وَالْكَسْرُ إلَخْ) وَفِي الْغَزِّيِّ وَشَرْحِهِ لِلسَّعْدِ الْجَزْمُ بِجَوَازِ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَشُدَّ بِفَتْحِ الدَّالِ فِي الْأَحْسَنِ وَيَجُوزُ الضَّمُّ وَالْكَسْرُ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ سَتْرُ بَعْضِهَا إلَخْ) أَيْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى السَّاتِرِ سم.
(قَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهِ) قَدْ يُقَالُ لَوْ صَحَّ هَذَا لَوَجَبَ عَلَى الْعَارِي الْعَاجِزِ عَنْ السَّتْرِ مُطْلَقًا وَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى بَعْضِ عَوْرَتِهِ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى بَعْضِ السُّتْرَةِ كَالْقُدْرَةِ عَلَى كُلِّهَا فِي الْوُجُوبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِطْلَاقُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ ضَعْفُ التَّخْيِيرِ الَّذِي بَحَثَهُ وَيَظْهَرُ تَعَيُّنُ مُرَاعَاةِ السُّجُودِ لِأَنَّهُ رُكْنٌ فَلَا يَجُوزُ تَفْوِيتُهُ لِمُرَاعَاةِ أَمْرٍ غَيْرِ وَاجِبٍ سم وَأَطَالَ الْكُرْدِيُّ فِي تَأْيِيدِ كَلَامِ الشَّارِحِ وَتَصْحِيحِهِ وَرَدِّ قَوْلِ سم وَإِطْلَاقُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِهِ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ وَفِي هَذِهِ) أَيْ صُورَةِ الْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى وَضْعِ الْيَدِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ.
(قَوْلُهُ كُلٌّ مُحْتَمِلٌ) قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ وَبِالْأَوَّلِ أَيْ بِتَقْدِيمِ السَّتْرِ عَلَى الْوَضْعِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَتَبِعَهُ الْخَطِيبُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِوُجُوبِ الْوَضْعِ تَبَعًا لِلرُّويَانِيِّ وَاعْتَمَدَهُ سم. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَعِنْدَ السُّجُودِ هَلْ يُرَاعِي السُّجُودَ أَوْ السَّتْرَ رَجَّحَ الرَّمْلِيُّ تَبَعًا لِوَالِدِهِ تَقْدِيمَ السُّجُودِ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ وَضْعَ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ فِيهِ فَصَارَ عَاجِزًا عَنْ السَّتْرِ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ تَقْدِيمَ السَّتْرِ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ فِي السُّجُودِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَمُرَاعَاةُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَهُنَاكَ قَوْلٌ بِأَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا. اهـ.
وَاسْتَقْرَبَ ع ش مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ تَقْدِيمِ السَّتْرِ عَلَى الْوَضْعِ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجٍّ وَالْخَطِيبُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا. اهـ.
وَهُوَ يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ الْكُرْدِيِّ عَنْ الْخَطِيبِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا) أَيْ تَعَارُضُ الْوَضْعِ وَالسَّتْرِ هُنَا.
(قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ التَّخْيِيرُ) فَرْعٌ لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ وَالسَّتْرُ هَلْ يُقَدِّمُ الْأَوَّلَ أَوْ الثَّانِيَ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ مُرَاعَاةُ السَّتْرِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ الْعَوْرَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَرَابِعُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى وَيَكْفِي وَقَوْلَهُ فَعُلِمَ إلَى وَأَنَّهُ يَلْزَمُ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَا نَاقِضَ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْبَعْضُ مِنْ غَيْرِ السَّوْأَةِ أَوْ مِنْهَا بِلَا مَسٍّ نَاقِضٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا يَسْتُرُهُ) أَيْ لَا يُعَدُّ سَاتِرًا لَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِاحْتِرَامِهَا) الْأَوْلَى بِاحْتِرَامِهَا بِالْبَاءِ.
(قَوْلُهُ وَيَكْفِي بِيَدِ غَيْرِهِ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ جَمَعَ الْمُخَرَّقَ مِنْ سُتْرَتِهِ وَأَمْسَكَهُ بِيَدِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ حَرُمَ) قَضِيَّةُ جَعْلِ هَذِهِ الْوَاوِ لِلْمُبَالَغَةِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَحْرُمُ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ السَّتْرَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَسَّ لِإِمْكَانِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى حَرْفِ الثَّوْبِ بِحَيْثُ تَسْتُرُ مَا يُحَاذِيهَا مِنْ الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ لَهُ وَلَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ سم.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ سَتَرَهَا بِحَرِيرٍ) أَيْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ سم أَيْ وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ بَلْ يَجِبُ كَمَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْمُصَلِّيَ إلَخْ) وَلَوْ وَجَدَ الْمُصَلِّي سُتْرَةً نَجِسَةً وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يُطَهِّرُهَا بِهِ أَوْ وَجَدَهُ وَفَقَدَ مَنْ يُطَهِّرُهَا، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَرْضَ إلَّا بِالْأُجْرَةِ وَلَمْ يَجِدْهَا أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَرْضَ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ حُبِسَ عَلَى نَجَاسَةٍ وَاحْتَاجَ إلَى فَرْشِ السُّتْرَةِ عَلَيْهَا صَلَّى عَارِيًّا وَأَتَمَّ الْأَرْكَانَ كَمَا مَرَّ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ أَدَّى غَسْلُ السُّتْرَةِ إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ غَسَلَهَا وَصَلَّى خَارِجَهُ وَلَا يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ عَارِيًّا كَمَا نَقَلَ الْقَاضِي الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْله م ر بِنَفْسِهِ أَيْ وَلَوْ شَرِيفًا وَقَوْلُهُ م ر وَأَتَمَّ الْأَرْكَانَ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَلَا إعَادَةَ فِي أَظْهَرْ الْقَوْلَيْنِ أَيْ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِمَا وَجَدَهُ) هَلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَقَعَ كَقَدْرِ الْعَدَسَةِ مِنْ نَحْوِ شَمْعٍ أَوْ طِينٍ يَلْصَقُهُ بِبَدَنِهِ سم.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَاءِ.
(قَوْلُهُ وَفِي تَجَزِّيهِ) أَيْ رَفْعِ الْحَدَثِ (قَوْلُهُ، وَهُوَ يَتَجَزَّى) أَيْ بِلَا خِلَافٍ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ وَجَدَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْبَعْضِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ لَا يُعْلَمُ مِمَّا قَبْلَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ قُبُلِهِ وَدُبُرِهِ) الْمُرَادُ بِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا نَقَضَ مَسُّهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ بَقِيَّةَ الْعَوْرَةِ سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ مَا قَرُبَ إلَيْهَا أَفْحَشَ لَكِنَّ تَقْدِيمَهُ أَوْلَى نِهَايَةٌ وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِمْدَادِ مِثْلُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ أَحَدِهِمَا) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يَكْفِي جَمِيعُ أَحَدِهِمَا حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يَكْفِي جَمِيعُ أَحَدِهِمَا وَبَعْضُ الْآخَرِ تَعَيَّنَ لِلْجَمِيعِ بَصْرِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَقُبُلُهُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِيهِ وَيَكْفِي الدُّبُرُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا فِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَفَى الثَّوْبُ الْمُوصَى بِهِ أَوْ الْمَوْقُوفُ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ لِلْمُؤَخَّرِ رُتْبَةً كَالرَّجُلِ دُونَ الْمُقَدَّمِ كَالْمَرْأَةِ قُدِّمَ الْمُؤَخَّرُ. اهـ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ أَنَّهُ رَأَى فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِثَوْبٍ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي تَقْدِيمِ الدُّبُرِ أَيْ حَيْثُ كَفَاهُ دُونَ الْقُبُلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَارِزٌ لِلْقِبْلَةِ) أَيْ أَوْ بَدَلِهَا مُغْنِي وَسَمِّ وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إنَّهُ يَجِبُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ) أَقَرَّهُ ع ش وَنَقَلَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الزِّيَادِيِّ وَالشَّوْبَرِيِّ اعْتِمَادَهُ.
(قَوْلُهُ وَعِنْدَ مِثْلِهِ) أَيْ أَوْ الْفَرِيقَيْنِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لِتَعَارُضِ الْمَعْنَيَيْنِ).

.فُرُوعٌ:

لَيْسَ لِلْعَارِي غَصْبُ الثَّوْبِ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ بِخِلَافِ الطَّعَامِ فِي الْمَخْمَصَةِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَارِيًّا وَلَا تَلْزَمُ الْإِعَادَةُ إلَّا إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِنَحْوِ دَفْعِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ عَارِيَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعِيرِ غَيْرُهُ وَقَبُولُ هِبَةِ نَحْوِ الطِّينِ لَا قَبُولُ هِبَةِ الثَّوْبِ وَلَا اقْتِرَاضُهُ لِثِقَلِ الْمِنَّةِ وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ وَاسْتِئْجَارُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَوْ أَوْصَى بِصَرْفِ ثَوْبٍ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ وَقَفَهُ عَلَيْهِ أَوْ وَكَّلَ فِي إعْطَائِهِ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْمَرْأَةِ ثُمَّ الْخُنْثَى ثُمَّ الرَّجُلِ، وَلَوْ صَلَّتْ أَمَةٌ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَعَتَقَتْ فِي صَلَاتِهَا وَوَجَدَتْ سُتْرَةً بَعِيدَةً بِحَيْثُ إنْ مَضَتْ إلَيْهَا احْتَاجَتْ إلَى أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ انْتَظَرَتْ مَنْ يُلْقِيهَا إلَيْهَا مَضَتْ مُدَّةً فِي التَّكَشُّفِ بَطَلَتْ صَلَاتُهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ السُّتْرَةَ بَنَتْ عَلَى صَلَاتِهَا، وَكَذَا إنْ وَجَدَتْهَا قَرِيبًا مِنْهَا فَتَنَاوَلَتْهَا وَلَمْ تَسْتَدْبِرْ قِبْلَتَهَا وَسَتَرَتْ بِهَا رَأْسَهَا فَوْرًا، وَلَوْ وَجَدَ عَارٍ سُتْرَتَهُ فِي صَلَاتِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُهَا فِيمَا ذَكَرَ وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِأَمَتِهِ إنْ صَلَّيْت صَلَاةً صَحِيحَةً فَأَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَهَا فَصَلَّتْ بِلَا سَتْرِ رَأْسِهَا عَاجِزَةً عَنْ سَتْرِهَا عَتَقَتْ وَصَحَّتْ صَلَاتُهَا أَوْ قَادِرَةً عَلَيْهِ صَحَّتْ صَلَاتُهَا وَلَمْ تَعْتِقْ لِلدَّوْرِ إذْ لَوْ عَتَقَتْ بَطَلَتْ صَلَاتُهَا وَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاتُهَا لَا تَعْتِقُ فَإِثْبَاتُ الْعِتْقِ يُؤَدِّي إلَى بُطْلَانِهِ وَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ فَبَطَلَ وَصَحَّتْ.